الميرزا جواد التبريزي
73
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
[ عدم جواز عدول بعد الفراغ إلا في الظهرين ] ( مسألة 27 ) لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين [ 1 ] إذا أتى بنية العصر بتخيّل أنه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا وقد مرّ سابقا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .